أبحاث ودراساتافتتاحية العددفيان أيوبمانشيتملف العدد 62

الانتهاكات الدولية للقوانين الإنسانية (الاحتلال التركي)

فيان أيوب

الانتهاكات الدولية للقوانين الإنسانية (الاحتلال التركي)

فيان أيوب

كما هو معروف أنَّ مصطلح “حقوق الإنسان” يفضي إلى الحقوق الأساسية اللصيقة بالصفة الإنسانية، والتي لا يجوز المساس بها، وهي مستحقة وأصيلة لكل شخص لمجرد كونه/ا إنساناً، بغضّ النظر عن جنسه أو مكان وجوده أو لغته أو ديانته أو أصله العرقي، وحمايتها في تنظيم كحقوق قانونية في إطار القوانين المحلية والدولية، إلّا أنّ هذه الحقوق تُنتَهك دون حَسيبٍ أو رقيب في الشمال السوريّ، فعند حديثنا عن الانتهاكات الدولية للقوانين الإنسانية في الوقت الحالي تتصدر تركيا الرقم القياسي بعدد أعوام استمرار انتهاكاتها وخرقها لكلّ القوانين الدولية في الشمال السوري.

بعد مضي أكثر من ثلاثة عشر عاماً على الحرب السورية والتي تخللتها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، نجد أنّ وضع الإنسان في سوريا وفق المعايير الدولية يعتبر في الحضيض، فوِفقاً للعهدين الدوليين لحقوق الإنسان تصنف هذه الحقوق في فئتين؛ هما الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكل هذه الحقوق هي اليوم في سوريا في وضع متدهور بشكل جسيم، ولاتزال تتدهور بشكل حاد ومتسارع نتيجة استمرار الاحتلال التركي وانعدام سبل العيش في المناطق المحتلة تركياً.

في الوقت الذي كانت كلّ الأنظار تتجه إلى الأمم المتحدة، لعلّها تُحدث تغييراً، كانت الأخيرة خجولة في مواقفها من هذه الانتهاكات الجسيمة طوال هذه السنوات، خجولة جدا أمام معاناة هذا الشعب، وهذا ما يؤكد فرضية أنّ الرعاة الرئيسيين للقرار والدول الكبرى لاتخاذ القرار يستخدمون مجلس حقوق الإنسان لدعم أجندتهم فحسب، ولحماية مصالح الدول العظمى.

خمس وسبعون عاماً على اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إلّا أنَّه لم يشفع قِدم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لشعوب شمال شرق سوريا الذين باتوا منتهكي  ومحرومي أبسط الحقوق الشخصية من أمن الإنسان وحريته، فلكل امرئ حق في الحياة والحرية وفي التمتع بالامان على شخصه وحق العيش بأمان وسلام، وهذا الحق الأوّلي ينتهك بشكلٍ فاضح وعلى مرأى ومسمع العالم جراء الانتهاكات التركية المستمرة شبه اليومية على المنطقة وأبنائها, فلائحة الانتهاكات التركية بحق دول الجوار عموماً و وسوريا في شمال شرقها على وجه التحديد تطول، وتطول ولا تخلو من جرائم الإبادة الجماعية، وجرائم حرب بما في ذلك الهجمات غير القانونية التي قتلت وجرحت الكثير من المدنيين، وذلك باستخدام مُسيَّرات تخترق المجال السوري علاوةً على القصف العشوائي على طول الشريط الحدودي الملاصق للمناطق السكنية، فضلاً عن استهداف البُنَى التحتية والمنشآت الحيوية كمحّطات النفط والغاز والمدارس والمستشفيات في عموم مدن وبلدات شمال شرق سوريا, إضافةً لجرائم القتل العمد والاعدام الميداني كجريمة قتل الناشطة الشهيدة هفرين خلف التي تعد جريمة حرب صارخة بكلّ المقاييس, ارتكبتها الفصائل الإرهابية التابعة لتركية, حيث يطال إجرام الفصائل سابقة الذكر مدنيي المناطق المحتلة لتشمل جرائم قتل واختطاف وتعذيب واغتصاب وتغيير ديمغرافي، عبر الاستيلاء على أراضٍ وممتلكات لسكان كرد وتقوم بارتكاب الاجلاء القسري بحقهم ومن ثم توزيع هذه الممتلكات على لاجئين سورين كانوا قد لجؤوا للأراضي التركية, فتقوم بترحيلهم الى الشمال السوري، وتقوم بتوطينهم في المناطق الكردية المحتلة كعفرين و سري كانيه مثالاً.

ترتكب تركيا جرائم ضد الإنسانية في المناطق سابقة الذكر وسائر مناطق الشمال السوري بشرقه وغربه حيث التواجد التركي غير القانوني, ترتكب فيه القتل العمد والإبادة وإبعاد السكان أو النقل القسري للسكان والسجن والتعذيب والاغتصاب أو الاستعباد الجنسي أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي والاضطهاد والاختفاء القسري للأشخاص، والأفعال اللاإنسانية الأخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمداً في معاناة شديدة أو أذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية وتكون كلّ هذه الجرائم موجهة لجماعة محددة دون سواهم وهم سكان شمال شرق سوريا بكردهم و عربهم, إذاً فهذه الجرائم التي ترتكبها تركيا بل وتكرّر ارتكابها بشكل متكرّر ومستمر إلى أن تجاوز عدد الضحايا الآلاف وأكثر, من المدنيين على امتداد هذه السنوات.

هذه الانتهاكات المرتكبة تُركياً مُعاقب عليها في القانون الدولي، وتوجد محاكم دولية تنظر في مثل هذه الدعاوى بشروط وخطوات يصعُب تحقيقها غالباً إلا أنَّها ليست مُستحيلة ويمكن القول بصريح العبارة: إنّها مرهونة بسياسات الدول الخارجية تجاه تركيا.

ولا يمكن القول بأنَّ هذه الخروقات والانتهاكات تحدث خفاءً بل على العكس فمفوضيات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة على علم بهذه الانتهاكات شبه اليومية التي تقترفها تركيا في شمال وشرق سوريا، عبر تقارير وتوثيقات محلية ودولية تجري على مسارح الجريمة، لدرجة لا يمكن التنصل منها، حيث حثَّت المفوضيات سابقة الذكر تركيا لأكثر من مرّة إجراء تحقيقات فورية، لمعرفة ماهية هذه الانتهاكات دون ورود نتائج لهذه التحقيقات.

إذ يمكن تصنيف هذه الجرائم بأنَّها خرق وانتهاك واضح وصريح للقوانين الدولية وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولجميع المعاهدات والمواثيق الدولية وقانون جنيف، نستعرض منها ما يلي:

في الاعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة الثانية التي تنص على: إنه لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في الإعلان دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي وغير السياسي أو الأصل الوطني أو الاجتماعي وفضلا عن ذلك لا يجوز التمييز على اساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الاقليم الذي ينتمي اليه  الشخص، سواء أكان مستقلا أو موضوعا تحت وصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو خاضعا لاي قيد آخر على سيادته، والمادة الثالثة منه التي تنص ان لكل فرد حق في الحياة والحرية وفي الامان على شخصه.

في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة السادسة منه تنص على: ان الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان وعلى القانون ان يحمي هذا الحق ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفاً.

تنص المادة الثانية في اتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية على: تعني الابادة الجماعية أيّاً من الافعال التالية المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو أثنية أو عنصرية أو دينية بصفتها هذه: قتل أعضاء من الجماعة، الحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة، إخضاع الجماعة عمداً لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً، والمادة الثالثة منه تنص أنّه يعاقب على الأفعال التالية: الإبادة الجماعية، التآمر على ارتكاب الإبادة الجماعية والتحريض والمحاولة والاشتراك.

في اتفاقية جنيف الرابعة التي تهدف الى حماية المدنيين من الحرب وبروتوكول المتمم الثاني لاتفاقية جنيف عن ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية حيث تنص المادة الثالثة عشر منه على أنّه حماية السكان المدنيين بحماية عامة، والمادة 14 حماية الاعيان التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة والمادة 15 حماية الاشغال الهندسية والمنشئات الحيوية والمادة 16 حماية الاعيان الثقافية وأماكن العبادة والمادة 17 حظر الترحيل القسري للمدنيين.

وتم تعريف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في المادة 7 من قانون المحكمة الجنائية الدولية، يشكل أي فعل من الافعال التالية جريمة ضد الإنسانية متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد اية مجموعة من السكان المدنيين وعن علم بالهجوم: القتل العمد، الإبادة، إبعاد السكان، أو النقل القسري للسكان، التعذيب الاغتصاب اضطهاد أية جماعة محدّدة أو مجموع محدد من السكان لأسباب سياسية أو عرقية أو قومية.

وأنّ الدول سواء كانت مصادقة على اتفاقيات حقوق الإنسان أم لا فإنها ملزمة بمضمونها بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وعلى أقل تقدير لا يجوز للدول أن تقوم بأفعال مخالفة لمقاصد الأمم المتحدة، وتأكيداً لهذه الإلزامية أنشأت الأمم المتحدة آليات سميت بآليات غير تعاهدية لحقوق الإنسان من أجل مساءلة الدول عن التزاماتها بحقوق الإنسان، حتى لو لم تكن الدولة مصادقة على الاتفاقيات، ولا يجوز للدول أن تبرر إخفاقها في عدم تطبيق الاتفاقيات الدولية لأسباب تتعلق بنظامها السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو التشريعي أو غيره.

وأيضا فإنّ لمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني دوراً مهمّاً في حماية حقوق الإنسان وتوثيق الانتهاكات من خلال أعمال المراقبة والرصد وأعمال التقصّي والتحقيقات وإعداد التقارير، ورعاية الضحايا وغيرها من الآليات التي تسعى لحشد التأييد، والعمل على تعديل القوانين والسياسات وفقاً للشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وتهدف عملية حماية حقوق الإنسان لدعم الضحايا، و مؤازرتهم وإخبار الرأي العام، وحشد دعمه، وتأثير على صناع القرار ومراقبة مدى أعمال القانون وتوسيع قاعدة المؤيدين لنشر ثقافة حقوق الإنسان وحمايتها واحترامها، إذ تقوم مؤسسات المجتمع المدني بنشر تقاريرها بشأن انتهاكات حقوق الإنسان على المستوى العالمي، وذلك من أجل إظهار الممارسات التي تقوم بها بعض الدول مثل تركيا، والتي تمثل انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، ونشر مثل هذه التقارير يؤثر في مركز هذه الدولة الأدبي والسياسي على المستوى الدولي الذي بدوره يشحذ همم هذه الدول وغيرها من أجل احترام حقوق الإنسان حفاظاً على سمعتها السياسية، وتتنوع آليات الحماية التي تلجأ اليها مؤسسات المجتمع المدني في سبيل حماية حقوق الإنسان من آليات رقابية ودفاعية الى آليات حمائية دفاعية تتمثل بإصدار التقارير حول أوضاع حقوق الإنسان، ورصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، وإرسال بعثات تقصي الحقائق، أما الآلية الحمائية التي تمارسها مؤسسات المجتمع المدني تكون أوّلاً بإثارة الراي العام العالمي من خلال فضح الجهات المسؤولة، عن انتهاكات حقوق الإنسان، ونشر وثائق بخصوص تلك الانتهاكات، وبيان مدى خطورتها، وضرورة التصدي لها بحيث يؤدي ذلك الى الضغط على الجهات المسؤولة عن الانتهاكات ويجبرها على التراجع، أو يؤدي الى دفع جهات أخرى الى المساعدة في وقف الانتهاكات، ثانياً تقديم شكاوى بصدد الانتهاكات الواقعة على حقوق الإنسان وذلك بفضل حق الطعن الفردي المعترف به لمؤسسات المجتمع المدني بموجب العديد من المواثيق الدولية فالفقرة 1 من المادة 25 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تنص على أنّه يجوز لأي شخص طبيعي أو أيّة منظمة غير حكومية، أو أيّة جماعة من الأفراد تزعم أنّ إحدى الدول السامية المتعاقدة اعتدت على حقوقها المقرّرة في هذه الاتفاقية أن تقدم شكوى في شأن هذا الاعتداء توجه الى السكرتير العام لمجلس أوروبا، وبالتالي تحريك دعوى ضد الدول المنتهكة للقوانين الدولية الإنسانية أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، لذلك فإنّ تحريك الآليات السابقة من قبل مؤسسات المجتمع المدني تعدّ وسيلة ضغط معنويّ وماديّ ضدّ الدول المسؤولة عن الانتهاكات.

الخاتمة

نستخلص مما سبق بأنَّ الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال التركي والفصائل الإرهابية التابعة لها على جغرافيا الشمال السوري مُجَرَّمة وفق كلّ هذه القوانين التي ذُكرت آنفاً، وعلى المجتمع الدولي التصرف حيالها واتخاذ إجراءات بحقها، وبما أنّ الأمم المتحدة تبنّت شعاراً تدعو فيه العالم المبادرة والقيام والدفاع عن حقوق الإنسان في ذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان السابق، يجب عليها وضع حد للانتهاكات والخروقات التركية، واخيراً يقول مارك لوثر كينغ: لا يغير القانون ما في القلب، لكنه يقيد قساة القلوب.

المراجع:

  • الميثاق العالمي لحقوق الإنسان.
  • معاهدة روما.
  • مواثيق الأمم المتحدة.
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى