جاسم العبيد
أقام انسان بلاد ما بين النهرين المدن المتحضرة والدول القوية وعمل على تهيئة المستلزمات الكفيلة لدعم وتقوية هذا المسار فجهز المؤسسات الحكومية والهيئات العامة لتوطيد دعائم هذا المجتمع الجديد وقام بإنشاء القوات المسلحة للحفاظ على الإنجازات التي حققها ولصد أطماع القوى المعادية .
يعتبر (المعبد) النواة الاساسية لنشوء الدولة في العراق القديم حيث كان يمثل جانبا سياسيا وروحيا .
لقد تعمقت القيم والمفاهيم الديموقراطية في المجتمع فكان النواب يبدون آراؤهم فيما يتعلق بشؤون الدولة والمجتمع وفي مسألة إعلان الحرب على الدول الاخرى وفي ابرام المعاهدات والاتفاقيات الثنائية والمصالحات وكانت تقر من قبلهم وبذلك يكون أبناء بلاد ما بين النهرين قد سبقوا الاغريق في مجال تطبيق الحريات بأكثر من ألفي عام ومثال على تلك الحريات (الملك جلجامش لم يعلن الحرب على – كيش- إلا بعد أن طرح
الموضوع على الشيوخ والنوابنه) وشهد ت بلاد ما بين النهرين قيام أسس ومقاييس وقواعد وضعية نظمت أرضيتها علاقات الأفراد في المجتمع بعضهم ببعض فأوجدت قوانين وتشريعات هم أبدعوها وشكلت نقطة الارتكاز لتسيير مجتمع بلاد ما بين النهرين القديم .
لقد وضع (أورنمو) مؤسس سلالة أور الثالثة قانون دولته خلال القرن الحادي والعشرين قبل الميلاد وهو أول قانون مكتشف لليوم في التاريخ
وبعد قرن من الزمن فعل (بيلالاما) ملك أشنونة الأمر ذاته وحذا حذو هذا الأخير بعد نصف قرن الملك (لبت عشتار) خامس ملوك سلالة ايسن .
أما حمورابي فهو سادس ملوك الدولة البابلية الأولى فقد جاء بشريعة قوانينها رائعة ودستور شامل لجوانب المجتمع القديم فكانت شريعته تمثل التكامل القانوني المتبلور والناضج لعصر مهم في العالم القديم .
إن شريعة وقوانين حمورابي كانت قد ظهرت قبل ظهور أقدم مجموعة من القوانين الاغريقية المعروفة حتى الآن – كقوانين مدينة قورتين –في كريت- بأكثر من اثني عشر قرنا من الزمن – لقد عثر على هذه القوانين خلال عامي 1884-1885- م في موضع المدينة القديم منقوشة على الواجهة الداخلية لأحد الأبنية ..
ويرقى تاريخ القسم الأعظم منها إلى القرنين السادس والخامس قبل الميلاد
ولا ترتفع قوانين (سبارطة) القديمة إلى المستوى الرفيع والمتكامل الذي بلغته قوانين العراق القديم .لاسيما وأن سبارطة لم تعرف عند نشأتها تدوين العرف وإعلانه في ساحات عامة أي القوانين المدونة وليست القوانين السبارطية المعروفة باسم المقنن –lykurg
الذي لم يعرف في البداية إلا اسمه من صنع هذا المشرع حقا وإنما وضعت على مر الحقب وصار منها ما نعرفه بالقوانين اليونانية السبارطية المدونة .ولا نعرف حتى عن قوانين (دراكون – drakon)التي صدرت في عام 621ق.م الا النزر اليسير الذي وصلنا عن نسخة متأخرة من عامي 409- 408 ق.م وقد أجري بعض التعديل على هذه النسخة فأضيفت إليها فقرة خاصة بالجريمة واقتباسات أخرى من القانون القد يم .
وبقيت هذه القوانين معمولا بها في أثينا حتى القرن الثالث ق.م .
بينما لم ينس المشرعون في وادي الفرات قبل ذلك بقرون زمنية مختلفة سرد حالات الاجرام وتثبيت العقوبات الخاصة بالمجرمين ومن ناحية أخرى لم تكن جميع القوانين في الشرق القديم تتصف بالقسوة والعقوبات الصارمة كما هو الحال في قوانين دراكون التي قال عنها ارسطو:
(لقد اقتبس الكثير من قوانين دراكون حتى في ظل دستور دائم بالرغم من أن هذه القوانين لا تذكر إلا بالقسوة والعقوبات التي لاحد لها)
وليست القوانين الرومانية القديمة المعروفة باسم (الألواح الاثني عشر) والتي قننت في حدود عامي 450-451ق.م أو قوانين مانكيان في عهد القيصر تراجان 115-117ق.م أو قانون هادريان المكتوب بالأحرف اللاتينية على قاعدة هيكل عثر عليه في تونس بمرتبة قوانين العراق القديم.
لقد أصدر ملوك وادي الرافدين القديم منظمة واضحة المعالم والتعابير والآفاق بحيث لم تدع مجالا لاجتهادات القضاة الشخصية .
وعلى سبيل المثال فإن قوانين حمورابي كانت قد منعت في إحدى موادها القاضي من التراجع عن حكم أصدره وفرضت عليه في حالة إقدامه على ذلك عقوبة صارمة هي إقصاؤه من المحكمة أمام زملائه القضاة ورفع الحصانة القضائية عنه.
وعلى النقيض من ذلك جاءت أكثر القوانين الاغريقية والرومانية مسهبة في جملها وتفتقد النظام والتنسيق اللذان تميز بهما قانون بلاد ما بين النهرين القديم.
فإذا كانت هذه القوانين اليونانية والرومانية القديمة قد صدرت بصورة عامة في عدة لوائح معلنة ثبت عليها العرف في عصور مختلفة فإننا نرى قوانين بلاد ما بين النهرين القديم وخاصة دستور وقانون حمورابي قد وضعت دفعة واحدة ولم يعمل بها في عهده لوحده بل عمل بها خلال عهود خلفائه إذ نقل المشرعون اللاحقون محتويات كثير من موادها إلى قوانينهم بينما قام بوضع قوانين الشرق القديم والعراقية على وجه الخصوص مستشارون مختصون في القصر فجاءت مبوبة ومعللة علما بأن القوانين الاغريقية والرومانية في معظمها كانت على شكل أوامر وقرارات قيصرية .
لقد كانت أقوام منطقة ما بين النهرين القديمة أسبق من الاغريق والرومان في بناء هيكل السلطة التنفيذية التي تمثلت وتجسدت في يد العاهل والوزراء –الكتاب –ونوابهم وفي يد القوات المسلحة كالجيش والشرطة والحرس الملكي كذلك. وأحرزت تقدما واضحا كذلك على الاغريق والرومان في المراسلات الدبلوماسية وتنظيم البروتوكولات وعقد الأحلاف وإبرام الاتفاقيات الثنائية ومعاهدات ومواثيق الصلح الدولية.
وإذا كانت بعض القوانين الاغريقية قد حددت ملكية الافراد للأراضي
وكان القانون الروماني الذي صدر في سنة 111م قد نظم مسألة توزيع الأراضي الزراعية فإن العاهل العراقي السومري (أوروكاجينا) كان قد فعل أمراً يشبه ذلك خلال القرن الخامس والعشرين ق.م عندما قام بإعطاء
الأراضي للمعابد والأفراد.
ولم يسبق الاغريق والرومان الشرق في تحديد الاسعار وتثبيت الأجور فما تم ذلك من قوانين سواء في عهد ديوكليتيان في عام 301م فما بعده حتى القرن السادس الميلادي لا يصل الى نظيره من قوانين الشرق القديم عامة وقوانين العراق القديم خاصة لاسيما وأنها كانت معروفة قبل القوانين الرومانية بأكثر من ألفي سنة .
وقد اعترف هيرودوت نفسه أن الهلنستيين مدينون بالكثير للشرق القديم وخاصة لأرض بابل التي أخذوا عنها الكثير والعديد من الانجازات الحضارية الهامة .
إن ذلك ليدل دلالة قاطعة على مدى نضج وعمق وشمولية القوانين العراقية القديمة الموغلة في العراقة والقدم والتي كانت أساسا ارتكزت عليه فيما بعد ليست قوانين المنطقة فحسب بل تشريعات وقوانين العالم المتحضر .
حمورابي المسؤول العادل العظيم، حكم في بابل بحدود 1792- ق.م – 1750ق.م في بلاد كانت قواها متنازعة السلطة فيما بينها منها مملكة لارسا وملكها القوي ((ريم سن)) الذي استطاع في السنة السابعة من حكم حمورابي فتح مدينة (ايسن) وضمها الى ملكه فصارت المنطقة الجنوبية من العراق تحت حكم مملكة لارسا.
أما المنطقة الشرقية من العراق فقد كانت تحت نير التسلط العيلامي بشكل مباشر وفي الشمال في بلاد نينوى كان (شمشي أدد الأول) ملك آشور وهو أموري على الراجح من مملكة ماري يحكم شمال العراق بأسره إضافة إلى مملكة ماري وحوض الرافدين الأوسط وحوض الخابور وقام بحملات وفي هذه الظروف نشب نزاع طويل الأمد دام عشرين سنة بين تحالفين يضم الأول بلاد آشور وأشبونة وعيلام ويضم الثاني لارسا وبابل وماري وحلب – هكذا كانت الظروف في بلاد ما بين النهرين حينما حكم حمورابي بابل منفردا بين هذا التوازن في القوى والظاهر أنه كان من القوة بحيث استطاع في بحر عشر سنوات أن يسحق أعداءه وأصدقاءه القدامى معا .
فقام حمورابي بمحاربة المدن المجاورة لبابل أولا وضمها دون عناء كبير لانحياز الأموريين له حيث أن الأموريين كانوا يشكلون غالبية السكان القاطنين في هذه المدن . ثم فتح المدن السومرية في أواسط العراق وشرقيه وحصنها ونظم ادارة مؤسساتها وقام بإصلاحات داخلية كثيرة اجتذبت قلوب المواطنين إليه فالتفوا حوله وكون منهم جيشا قويا .
ولاحق فلول الفرس العيلاميين حتى عقر دارهم وبسط سيادته على بلاد عيلام .
ثم وجه جيشه بعد ذلك إلى الشمال فقام بالقضاء على دولة آشور القديمة وعلى ملكها (يشمع داجان الأول ابن شمشي ادد الأول) فوحد البلاد من وادي الرافدين من الخليج العربي جنوبا حتى رافد الخابور شمالا ثم التفت الى سورية فأخضع ماري العمورية قرب البوكمال الحالية وقضى على ملكها (زمري ليم) ومن تحالف معه ريم سن والفرس العيلاميين ثم فتح الساحل السوري . وهكذا نرى أن جزءا كبيرا من بلاد الشرق الأوسط أصبح تحت ظلال حكم حمورابي .
كانت مقدرة حمورابي عالية وسياسته ثاقبة وحكيمة واعتمد بسياسته على التحالفات والمعاهدات الثنائية فكان لها الفضل الأكبر في نهضة بابل السريعة حيث أعاد حمورابي امبراطورية (سرجون الأكادي) فتبارى الشعراء والكتاب في إطلاق صيحاتهم الكونية تغنيا بحمورابي البطل الرمز والعراق المجيد كيف لا وهو الذي جمع خصالا عدة منها القائد الفذ والسياسي الحكيم الذكي والمشرع والمصلح إذ أعقبت فتوحاته وحروبه الطويلة حقبة من السلم والازدهار استطاع أن يوطد دعائم حكمه وأركان دولته ويوجه جل اهتمامه بالتجارة وتطوير الزراعة وشق القنوات المائية الإروائية وطرق المواصلات فأنجز الطمأنينة والعدالة لشعبه وقد عبر عن مساعيه هذه في مقدمة قوانينه الشاملة التي خلدت اسمه ونالت شهرة عالمية على مر العصور إلا إنها (التشريعات القانونية)التي امتازت بالتكامل القانوني قياسا الى القوانين الثلاثة التي سبقتها وهي قوانين –أورنمو – ومملكة أشنونة – ولبت عشتار .
لقد سن حمورا بي هذه القوانين في شريعة واحدة دونها على مسلة كبيرة من حجر الديوريت الأسود وحمل الناس جميعا على اتباعها والعمل بموجب موادها وهذه المسلة معروضة اليوم في متحف اللوفر بباريس ولها نسخة جبسية معروضة في القاعة الخامسة في المتحف العراقي ببغداد
وفي المتحف البريطاني بلندن توجد 55 رسالة أملأها حمورابي بنفسه وأنفذها إلى حكام الولايات في الامبراطورية البابلية القديمة وكانت تخص شؤون التقويم ومعاقبة المقصرين والكسالى ومراقبة واردات المعابد والأوامر العسكرية وشؤون الزراعة والري وغير ذلك .
كان حمورابي يرى أن الآلهة ندبته لإقامة العدل وسحق الشر والفساد ونصرة الضعيف .
إن شريعة حمورابي التي سنها في العقد الثالث من ولايته (تعد واحدة من المصادر الرفيعة للقانون والاد ارة على مر العصور وقد اقتبست منها الأقوام القديمة الكثير من الأحكام واعتمدتها في تشريعاتها الوضعية)
مضامين شريعة حمورابي –
——————————
تقع مواد شريعة حمورابي في ثلاثة عشر قسما كالآتي :
القسم الأول : ويتضمن
المواد: من 1 الى 5 وتتعلق بالقضاء والشهود –
القسم الثاني : ويتضمن المواد: ( 6-25 )- وتتعلق بالودائع وعقود البيع وجرائم السرقة والنهب .
القسم الثالث: ويتضمن المواد 26- 41
وتتعلق بشؤون الجيش وبعض المهن الحرة وحقوق التصرف بالعقارات
القسم الرابع: ويتضمن المواد: 42ز
وتتعلق بالحقول والبساتين والتأمين والرهن غير الحيازي
القسم الخامس : ويتضمن المواد: ح- 107
وتتعلق بالقروض والفائدة والمكاييل والأوزان وحالات القوة القاهرة
القسم السادس: يحتوي على المواد من 108-111، وتتعلق بساقية الخمر
القسم السابع : ويتضمن المواد: -112 – 126
وتتعلق بالائتمان والديون والرحلات التجارية والاستبدال والقسامة والاشهاد… القسم الثامن: ويتضمن المواد: – 127- 194
وتتضمن الاحوال الشخصية والزواج والطلاق والارث والتركة والتبني والتربية وانجاب الاطفال .
القسم التاسع : ويتضمن المواد: : 195- 214
وتتعلق بمبدأ القصاص والدية والغرامات
القسم العاشر: ويتضمن المواد: 215- 227
وتتعلق بالطب البشري والطب البيطري والحلاقة وأجور العمليات
القسم الحادي عشر: ويتضمن المواد: – 228- 240-
وتتعلق بالأسعار وتعيين أجور البناء وعمال السفن والملاحين والصناع والرعاة والتصادم البحري.
القسم الثاني عشر: ويتضمن المواد: – 241- — 248
وتتعلق بأجرة الحيوانات والأجراء والعمال والمزارعين والأضرار الناجمة عن القوة القاهرة وبإيجار السفينة.
القسم الثالث عشر: ويتضمن المواد: 248- 282
وتتعلق بشراء العبيد والقسامة.
مواد قانون حمورابي:
———————
المادة: 1- اذا اتهم رجل رجلا آخر تحت اليمين وأقام دعوى بحقه بسبب دريمة ولكنه لم يستطع تقديم البرهان على ذلك فعقوبة هذا الرجل الموت
المادة: 2- اذا اتهم رجل رجلا آخر بممارسة السحر ولم يستطع أن يقدم البرهان على ذلك هكذا على المتهم بالسحر أن يذهب إلى النهر ويرمي نفسه فيه فإذا غلبه النهر على أمره هكذا يمكن للمدعي أن يأخذ بيته وإذا طهر النهر هذا الرجل وبقي سليما هكذا يقتل متهمه بالسحر أما الذي قذف بنفسه في النهر فيحصل على بيت متهمه.
المادة: 3- اذا ظهر رجل كشاهد في قضية قانونية تتعلق بجريمة ولم يستطع أن يقدم البرهان على الكلمات التي قالها فعقوبة هذا الرجل الموت اذا كانت القضية القانونية تتعلق بحياة أو موت .
المادة: 4- واذا ظهر كشاهد في نزاع قضائي حول حبوب أو فضة هكذا تفرض بحقه العقوبة التي تترتب على هذا النزاع القضائي .
المادة:5- اذا حكم قاض في نزاع قضائي واتخذ قرارا وثبته على وثيقة مختومة ولكنه عاد فعدل حكمه هكذا على المرء أن يبرهن تعديل القاضي للقرار وبذلك على القاضي أن يدفع اثني عشر ضعف قيمة الادعاء في هذا النزاع القضائي واضافة الى ذلك عليه أن ينهض في الاجتماع القضائي عن كرسي القضاء ولا يعود ثانية للاجتماع مع القضاة في المحكمة .
المادة: 6- اذا سرق رجل أملاك الاله أو القصر هكذا يجب أن يموت وكذلك فعقوبة الذي تسلم المسروق من يده الموت .
المادة: 7- اذا اشترى رجل أو تسلم كأمانة فضة أو ذهبا أو عبدا أو أمة أو ثورا او شاة أو حمارا أو أي شيء آخر من يد ابن رجل أو يد عبد رجل بدون شهود أو عقود هكذا يكون الرجل لصا وعقوبته الموت .
المادة: 8- اذا سرق رجل ثورا أو حمارا أو قاربا واذا كان هذا الرجل يتبع الاله أو القصر فعليه أن يدفع ثلاثين ضعفا أما اذا كان يتبع موشكينوم فغرامته تسديد عشر ة أضعافه واذا لم يكن لدى اللص ما يسدده يحكم عليه بالإعدام .
المادة: 9- اذا فقد رجل حاجة وثبت وجودها لدى رجل آخر وقال هذا
(باعني إياها بائع واشتريتها أمام شهود) ثم قال صاحب الحاجة المفقودة (أحضر شهودا يعرفون حاجتي المفقودة) هكذا على الشاري أن يأتي بالبائع الذي باعه الحاجة ويحضر الشهود الذين تم الشراء أمامهم وعلى صاحب الحاجة المفقودة أن يجلب الشهود الذين يتعرفون على المفقود فإن على القضاة أن يدرسوا اعترافاتهم وعلى الشهود الذين كانوا حاضرين أثناء البيع والشهود الذين يعرفون المفقود أن يدلوا بشهاداتهم أمام الاله هكذا يكون البائع هو اللص فيجب أن يموت ويستعيد صاحب الحاجة حاجته المفقودة ويأخذ الشاري حقه من الفضة من بيت البائع .
المادة: 10- اذا لم يحضر الشاري البائع الذي اشترى منه والشهود الذين اشترى أمامهم وأحضر فقط صاحب المسروقات الشهود الذين يتعرفون على مسروقاته هكذا يكون الشاري هو اللص وعقوبته الموت ويستعيد في هذه الحالة صاحب المسروقات أملاكه .
المادة: 11- اذا لم يحضر صاحب المسروقات الشهود الذين يتعرفون على أملاكه هكذا فهو غشاش لقد ادعى باطلا وعقوبته الموت .
المادة: 12- إذا مات البائع هكذا يحصل الشاري من بيت البائع على خمسة أضعاف المطلوب الذي رفع ادعاء به في هذا الموضوع القضائي .
المادة:13- إذا كان لرجل دين لدى الآخر من الحبوب أو الفضة وأخذ بدون علم صاحب الحبوب حبوباً من المستودع أو البيدر فعليه أن يعيد كل ما أخذه ويخسر أيضاً جميع دينه.
المادة: 14- إذا سرق رجل ابنا صغيرا لرجل ما فعقوبته الموت .
المادة: 15- إذا ساعد رجل عبد القصر أو أمة القصر عبد موشكينوم أو أمة موشكينيوم بالخروج خارج بوابة المدينة هكذا تكون عقوبته الموت .
المادة: 16- إذا أخفى رجل في بيته عبدا أو امة هاربة من أتباع القصر أو موشكينوم ولم يخرجهما إثر نداء المنادي هكذا تكون عقوبة صاحب البيت الموت .
المادة: 17- إذا ألقى رجل في العراء القبض على عبد هارب او أمة هاربة وقاده إلى سيده فعلى صاحبه أن يعطيه 2شقل من الفضة
المادة: 18- واذا لم يصرح العبد باسم سيده فعليه ان يقوده الى القصر فيدرس وضعه ويعاد الى صاحبه
المادة: 19-اذا احتفظ بهذا العبد في بيته ووجد العبد بعدها عنده فعقوبة الرجل الموت
المادة: 20-اذا فلت العبد من يد القابض عليه فعلى الرجل أن يقسم لصاحب العبد (اليمين)أمام الاله وعندئذ لا يتحمل المسؤولية
21-اذا أحدث ثقبا فعقوبة الرجل الموت ويدفن أمام الثقب
22-اذا ضبط رجل بسرقة فتكون عقوبته الموت
23-اذا لم يلق القبض على السارق فعلى صاحب المتاع المسروق ان يسمي أمام الاله الحاجيات التي فقدت منه وعلى البلدة والرابيانيوم التي حدثت السرقة داخل حدودها أن تعوض ما سرق منه
24-اذا وقعت ضحية نتيجة لذلك فعلى البلدة والرابيانيوم أن تدفع لجماعة المتوفى مينة واحدة من الفضة .
المادة:25- اذا شب حريق في بيت رجل ورنا رجل الاطفاء بعينه على أملاك صاحب البيت واخذ شيء من أملاك صاحب البيت هكذا يقذف الرجل في هذا الحريق
المادة:26-اذا طلب ريدوم او بايروم للاشتراك في حرب ملكية ولم يأت وانما استأجر أحدا بدلا عنه فعقوبة الريديوم أو البايروم الاعدام
المادة:27-اذا أسر ريديوم او بايروم أثناء أداء خدمة العلم الملكية وسلم أثناء غيابه حقله وحديقته لآخر وقام هذا بواجبه فيجب في حالة عودته ووصوله الى المدينة أن يرد إليه حقله وحديقته ويقوم عندها بواجباته
المادة: 28- اذا كان للريدوم او الباريوم الذي أسر أثناء أدائه للخدمة العسكرية ابن بمقدوره أن يقوم بالواجبات فيجب أن يسلم له الحقل والحديقة وهو سيقوم بمهام والده
المادة:29-اذا كان ابنه قاصرا ولا يستطيع أن يقوم بواجبات والده فيسلم ثلث الحقل والحديقة لوالدته وعلى والدته أن تقوم بتربيته
المادة:30-اذا أهمل الريديوم أو الباريوم حقله وحديقته وبيته بسبب صعوبة أداء واجبه وظل غائبا وتملك شخص آخر أثناء غيابه حقله وحديقته وبيته وقام بواجبه ثلاث سنوات ثم عاد وطالب بحقله وحديقته وبيته فلا يعاد اليه ذلك بل يحتفظ به الشخص الآخر الذي أخذه وقام بواجبه وعليه أن يستمر بالقيام بهذا الواجب
المادة: 31- واذا لم يطل غيابه إلا سنة واحدة ثم عاد فعلى الرجل أن يعيد إليه حقله وبيته وعليه هو أن يقوم بواجباته
المادة: 32- اذا دفع تاجر فدية ريدوم او باريوم للذي أسر أثناء حرب ملكية ومكنه من الوصول الى مدينته فعليه ان يدفع فدية نفسه اذا وجد في بيته شيء للفدية أما اذا لم يكن شيء في بيته يفتدى به فيجب أن يفتديه معبد اله مستوطنته واذا لم يوجد شيء في معبد اله المستوطنة ليفتدى به فعلى القصر أن يدفع فديته أما حقله وحديقته وبيته فلا يسلم مقابل الفدية
المادة:33- اذا ساق ديكوم او لوبوتوم رجلا لفظته جماعته أو بديلا عن الخدمة في حرب ملكية فعقوبة هذا الديكوم او اللوبوتوم الموت
المادة:34-اذا اغتصب ديكوم او لوبوتوم أدوات منزل ريدوم وأجبر الريدوم على التنازل عن حقه او أجرا ريدوم أو أهملا حق ريدوم لدى ظالم أو أخذ من ريدوم المنحة التي خص الملك الريدوم بها فعقوبة هذا الديكوم أو اللوبوتوم الاعدام
المادة: 35- اذا ابتاع رجل ماشية أو غنما من يد ريدوم كان الملك قد اعطاها للريدوم فإنه يفقد فضته
المادة: 36-اذا كان حقل وحديقة وبيت الريدوم أو البايروم تابعا للإقطاعي فهو غير قابل للبيع
المادة:37- اذا ابتاع رجل حقلا او حديقة أو بيتا لريدوم أو بايروم أو تابع لاقطاعي فتتلف وثيقته ويفقد أيضا فضته ويجب أن يعاد الحقل أو الحديقة أو البيت إلى صاحبه
المادة: 38-لا يجوز لريدوم او بايروم أو تابع لإقطاعي حصل على حقله أو حديقته أو بيته مقابل خدمة قام بها أن ينقل ملكيتها إلى اسم امرأته أو ابنته أو أن يعطيها مقابل دين عليه
المادة: 39- يحق له أن يسجل باسم زوجته او ابنته حقلا أو حديقة أو بيتا كان قد اشتراه أو تملكه بطريقة ما وكذلك أن يسدده مقابل دين عليه
المادة:40- يحق للنادينوم او للنامكار أو للمكلف بخدمات أخرى أن يبيع حقله أو حديقته أو بيته مقابل فضة وعلى الشاري أن يتحمل الالتزامات المرتبطة بالحقل او الحديقة أو البيت الذي اشتراه
المادة:41- اذا بادل رجل حقلا أو حديقة او بيت ريدوم أو بايروم أو تابع لإقطاعي بأملاكه ودفع الفرق فيستطيع الريدوم أو البايروم أو تابع الاقطاعي أن يعود إلى حقله أو حديقته أو بيته ويستطيع أيضا أن يحتفظ بالفرق الذي دفع له
المادة:42- اذا استأجر رجل حقلا للزراعة ولم ينتج الحقل حبوبا فيجب أن يثبت أنه لم يقم بأي عمل في الحقل وعليه عندها أن يسدد لصاحب الحقل حبوبا تعادل انتاج حقل جاره
المادة:43- اذا لم يستغل الحقل بل تركه بورا فعليه أن يسلم صاحب الحقل حبوبا تعادل انتاج حقل جاره أما الحقل الذي تركه بورا فعليه أن يحفره ثم يحرثه ويعيده إلى صاحبه
المادة:44- اذا استأجر رجل أرضا بورا لمدة ثلاث سنوات لاستصلاحها ولكنه هو لم يستصلحها بسبب كسله فعليه في السنة الرابعة أن يحفر الأرض وأن يقلب التربة بالعزقة ويعيدها لصاحبها كذلك عليه أن يكيل له عشر كور حبوبا لكل 18اكو .
المادة:45- اذا أجر رجل حقله لفلاح وحصل على ايجار حقله ولكن (حدد) أغرق الحقل وجرف الفيضان المحصول فيتحمل الفلاح الخسارة .
المادة:46- واذا لم يكن قد حصل على الايجار كأن يكون قد أعطى الحقل مقابل نصف أو ثلث المحصول فعلى الفلاح وصاحب الحقل ان يتقاسما المحصول بناء على أسس الاتفاقية .
المادة: 47- اذا قال فلاح سأستعمل الحقل لصالحي لأنه لم يحصل على فائدة من أعماله خلال السنة الأولى هكذا على صاحب الحقل ألا يعارضه إذ يجب أن يستغل فلاحة حقله هذا ويأخذ الحبوب حسب الاتفاقية .
المادة:48- اذا كان رجل مدينا لآخر وأغرق (حدد) حقله وجرف الفيضان المحصول أو لم ينبت ولم ينم البذار في الحقل بسبب الجفاف فإنه غير ملزم في هذه السنة أن يسلم دائنه حبوبا وعليه أن يغير وثيقته كذلك فإنه لا يدفع الفائدة عن هذه السنة .
المادة:49- اذا استدان رجل من تاجر فضة وأعطى التاجر حقلا جاهزا للزراعة بالحبوب أو السمسم وقال له استغل الحقل أجمع السمسم والحبوب التي تنبت وخذها لك فيأخذ اذا حصل المستغل على حبوب او سمسم صاحب الحقل عند الحصاد السمسم والحبوب التي أنتجها الحقل ويعطي التاجر الحبوب مقابل فضته التي تسلمها التاجر ومعها كامل الفائدة ويضاف الى ذلك قيمة الجهاد الذي بذل في استغلال هذا الحقل.
المادة:50- واذا أعطى حقل حبوب جاهزا أو حقل سمسم جاهزا مقابل دينه فعلى صاحب الحقل أن يعيد للتاجر الفضة مع كامل الفائدة.
المادة:51- واذا لم يكن لديه فضة ليسدد دينه فعليه أن يسلم التاجر حبوبا
وسمسما بقيمة الفضة التي استدانها منه مع كامل الفائدة بما يتناسب مع التعليمات الملكية .
المادة: 52- واذا لم يحصل الفلاح على حبوب أو سمسم في الحقل فعلى هذا ألا يغير عقده .
المادة: 53- واذا كان رجل ما شديد الاهمال في تثبيت دعائم سده وانهار السد نتيجة لذلك وفاضت المياه وأغرقت الأرض المزروعة فعلى الرجل الذي انهار سد حقله أن يعوض عليه ( على المتضرر )الحبوب التي سبب إغراقها .
المادة: 54-واذا لم يستطع تسديد الحبوب فيباع من أملاكه مقابل فضة يتقاسمها فيما بينهم الذين جرفت المياه حبوبهم على الحقل المستغل التابع للمستوطنة .
المادة: 55- اذا فتح رجل ساقية الري وسبب اهماله اغراق حقل جاره بالماء فعليه أن يكيل من الحبوب ما يعادل انتاج حقل جاره .
المادة: 56- اذا ترك رجل الماء يجري وأغرق بذلك نباتات حقل جاره فعليه أن يكيل له 10 كور حبوبا لكل اكو .
المادة: 57- اذا لم يتفق الراعي مع صاحب الحقل لترعى أغنامه الأعشاب في الحقل ومع ذلك رعت الأغنام بدون علم صاحب الحقل فيجني صاحب الحقل محصوله وأما الراعي الذي رعى غنمه في الحقل بدون علم صاحب الحقل فعليه أن يعطي صاحب الحقل زيادة على ذلك 20 كور من الحبوب عن كل 18اكو
المادة: 58- اذا ترك الراعي بعد أن زربت الأغنام داخل البوابة كامل القطيع يخرج إلى الحقل ومن ثم رعى الأغنام على الحقل فعلى الراعي أن يحرس الحقل الذي رعى أغنامه فيه وعليه عند المحصول أن يعطي صاحب الحقل 60 كور من الحبوب لكل 18 اكو .
المادة: 59- اذا قطع رجل شجرة من حديقة رجل دون علم صاحبها فعليه أن يدفع نصف مينة فضة .
المادة: 60- اذا سلم رجل حقلا لبستاني لغرسه حديقة وغرس الحقل هكذا يعتني بالحديقة أربعة أعوام وبعدها يقتسم المالك والبستاني في السنة الخامسة الحديقة بالتساوي فيما بينهما ويختار صاحب الحديقة – الحقل –حصته اولا ويأخذها .
المادة: 61- والمادة: 62 – 63 – 64- 65- -66 -67 تتعلق بالبستان والحديقة وكذلك المادة: 68- 69 70- لا توجد لها نصوص –
المادة: 71- إذا أعطى رجل حبوبا أو فضة أو حاجيات أخرى ثمنا لبيت حول إشكال ما كأن يتبع بيت جاره الذي يريد شراؤه هكذا يخسر الرجل كل ما أعطاه ويجب إعادة البيت لصاحبه وإذا لم يكن هناك إشكال يخص هذا البيت فإنه يستطيع شراؤه ويعطي مقابل هذا البيت حبوبا أو فضة أو حاجيات أخرى .
المواد: 78- ( اذا —– سكن مستأجر في بيت رجل وأعطى لصاحب البيت ايجاره السنوي الكامل ثم أمر صاحب البيت المسـتأجر أن يذهب (أن يسلم البيت ) قبل انتهاء المدة المحددة هكذا يخسر صاحب البيت الفضة التي أعطاها إياها المستأجر لأنه أكره المستأجر على مغادرة البيت قبل انقضاء المدة المحددة .
المواد: 79—80- 81- 82 83- 84—85-86 – 87 – لا توجد.
المادة: 88 –حول التداين وايفاء الديون و المواد: 90- 91-92- 93- 94- 95- 96-97- 98- حول الديون وسدادها .
المادة: 99- و100- 101- 102- حول استدانة الحبوب وايفائها .
المادة: 103- 104–105- حول الاستدانة .
المادة: 106- 107 – 108 – 109 – 110 – حول الخمور والغش فيها
المادة: 111- اذا أعارت بائعة خمر الديون. مشروب بيشيوم فإنها تحصل عند جمع المحصول على 50كا .
المادة: 112- 113- 114- 115- حول الديون .
المادة: 116- اذا ماتت رهينة في بيت المحتجز بفعل الجلد أو التنكيل فعلى صاحب الرهينة أن يثبت ذلك على التاجر وعندها تكون عقوبة التاجر موت ابنه واذا كانت الرهينة عند رجل فعليه أن يدفع 3/1 مينة فضة ويخسر كل دينه .
المادة: 117- اذا كان رجل مديناً وسلم جاريته أو ابنه أو ابنته مقابل الدين من الفضة فعليها الخدمة طوال 3سنوات في بيت الشاري أو الكفيل وعليه أن يطلق سراحها حرة في السنة الرابعة .
المادة: 118- 119- حول الدين والمستدين .
المواد:: 120 -121- 122- 123- 124 حول تسليم الفضة والحبوب.
المادة:: 125- 126- حول حفظ البيت والملكيات وفقدانها.
127- اذا أشار رجل بإصبعه إلى انتوم او امرأة رجل دون أن يثبت شيئا ضدها فعلى هذا الرجل أن يمثل أمام القضاء ويحلق شعر صدغيه .
128- اذا أخذ رجل امرأة دون عقد مبرم بذلك فتكون المرأة ليست زوجته
129-اذا ضبطت امرأه مضطجعة مع رجل آخر فيكبل الاثنان ويقذف بهما في الماء .
130-اذا اغتصب رجل امرأة رجل تسكن في بيت والدها قبل أن تكون قد ضاجعت رجلا ورقد على صدرها وضبط بالجرم المشهود فتكون عقوبة الرجل الاعدام .
131- اذا اتهمت امرأة من قبل زوجها ولكنها لم تضبط مع رجل آخر فعليها أن تؤدي اليمين أمام الاله وعندها تعود لبيتها .
132- اذا أشير بإصبع إلى امرأة رجل بسبب رجل آخر ولكنها لم تضبط مع هذا الرجل فعليها أن تلقي بنفسها في النهر نزولا عند رغبة زوجها .
المواد:- 133 – 134- 135- 136-137- حول أسر الرجل وموقف المرأة
المواد: 138- 139 -140 – حول المرأة والطلاق والمهر.
المادة: 141- 142-حول العلاقة الأسروية .
المادة: 143- اذا لم تكن المرأة شريفة على الدوام وإنما اعتادت أن تذهب خارج البيت وأن تبعثر أدوات منزلها وأن تحط من قدر زوجها فيقذف بهذه المرأة في النهر .
المادة: 144- 145-146- 147- حول الزواج والانجاب والولادة
المادة: 149- 150-151- 152- حول تضامن الزوج والزوجة
المادة: 153- اذا رتبت اوالزواج.قتل زوجها نزولا عند رغبة رجل آخر تجلس هذه المرأة على الخازوق حتى الموت .
المادة: 154- اذا ضاجع رجل ابنته هكذا يجب أن يبعد هذا الرجل عن مستوطنته
المادة: 155- اذا اختار رجل لابنته عروسا وضاجعها ابنه ثم رقد هو بالذات على صدرها وضبط بالجرم المشهود عندها يكبل هذا الرجل ويقذف به في النهر .
المادة: 156- عن الخطبة والزواج .
المادة: 157- اذا رقد رجل بعد وفاة والده على صدر أمه فيحرق كلاهما
المادة: – 158- 159- 160- 161- 162-163- حول جهاز الخطبة
المادة: 164-165- 166 – حول الارث والاولاد
المادة: 167 – حول ارث الرجل والمقاسمة
المادة: 168- 169- 170 حول التركة
المادة: 171- 172- 173- 174- حول الاولاد والتركة وتقاسمها
المادة: 175 – اذا أخذ عبد القصر أو عبد موشكينوم ابنة رجل حر وأنجبت منه أطفالا فلا يحق لصاحب العبد أن يستعيد أطفال ابنة الرجل الحر –
المادة: 176- حول الزواج
المادة: 177- حول الارامل
المادة: 178- حول وصية الوالد
المادة: 179- حول التصرف بالتركة
المادة:180- حول الارث
المادة:181- التركة
المادة: 182- 183- 184- حول التركة وجهاز العروس
المادة: 185- الطفل اللقيط
المادة: 186- 187- 188- 189- 190- 191- 192- 193- 194- التبني
المادة: 195- اذا صفع ولد أباه فتبتر يده
المادة: 196- اذا فقأ رجل عين ابن رجل آخر فتفقأ عينه
المادة: 197- اذا كسر عظم رجل آخر فيكسر عظمه
المادة: 198- 199- فقأ العين والكسور
المادة: 200 اذا أسقط رجل سن رجل يساويه منزلة فعقوبته اسقاط سنه
المادة: 201- 202-203-204-205-206-الصفع والضرب والمشاجرة
المادة: 207- موت الرجل من الضرب وعقوبته
المادة: 208-209- 210- ضرب المرأة والصفع
المادة: 211- اذا فقدت ابنة موشكينوم بكارتها بسبب الضرب فعليه أن يزن 5 شقل من الفضة .
المادة: 212-213- 214- موت المرأة تحت الضرب والقسوة عليها
المادة: 215- اذا أجرى طبيب عملية جراحية كبيرة بسكين من البرونز لرجل وأنقذ حياة هذا الرجل او فتح له خراجا وأنقذ عينه فيحصل الطبيب على 10 شقل من الفضة أجره
المادة: 216- 217- 218 – 219 -220- 221- 222- 223- 224 –المادة: 225- 226- آجار الطبيب
المادة: 227- عن الوشم
المواد:-228- 229-230-231- 232- 233- عن تشييد البناء
المواد: 234- 235 -236- 237- 238- 239- 240- عن البحار والأنهار والسفن والمراكب وأجورها
المواد: 242-243- استئجار الماشية
المواد: 244- 245-246-247-248-249-250-351-252-حول استئجار الثور واجرته
المادة: 253-سرقة البذار
المادة: 254- 255-256-257-258-259- 260 -261-262- البذار وسرقته ومعطياته
المادة: 263- 264-265-266- 267-268-269- حول الراعي وأجرة القطيع واستئجار الحمار
المادة: 270-اذا استأجر عنزة للدراسة فتكون أجرتها 1كا من الحبوب
المادة: 271- 272- 273 -274-275- حول الاستئجار من ثيران وحمير والقوارب وغيرها
المواد: 276- 277- حول استئجار السفن
المواد:278- 279- شراء العبيد
المواد: 280 – 281- حول شراء العبيد
المادة: 282- اذا قال عبد لسيده أنت لست سيدي فعلى السيد أن يبرهن أنه عبده وعندها على سيده أن يصلم أذنه .
إنها قوانين العدالة التي وضعها حمورابي الملك المجتهد وأقام بواسطتها للبلاد قيادة حكيمة رشيدة وعادلة هذا هو حمورابي الملك الكامل والغير مهمل لذوي الرؤوس السود والذي أحبط نار التمرد لخير الوطن واهتم بالسلام والحرية والأمان ونظم القوانين التي صارت على مر الأجيال والحقب منارا ونورا للناس وتميزت بالتكامل لمناحي الحياة جميعا .
مات حمورابي عام 1750ق.م
المصادر—
1- تاريخ القانون في العراق —– عبد الحكيم الذنون
2- صموئيل نوح كريمر —- من ألواح سومر